شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب والادارة المحلية





المادة (39) قانون الانتخابات العامة

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من تتوافر فيه الشروط الاتية:

أ/ أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم/49/ تاريخ/7/4/2011/.

ب/أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره.

ج/أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

د/ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

ه/غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

و/أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها.

#غيّر_2020

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق