ماهو وسام الأسرة السورية الملغى بموجب القانون 23 \1986؟
ماهو وسام الأسرة السورية الملغى بموجب القانون 23 \1986؟
مرسوم تشريعي رقم 171 تاريخ 15/3/1952
إحداث وسام الأسرة السورية
إن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.
بناء على الأمر العسكري رقم2 تاريخ 3/12/1951
يرسم مايلي:
المادة 1ــ يحدث وسام باسم (وسام الأسرة السورية) ويتألف من أربع درجات ودرجة ممتازة.
المادة 2 ــ يمنح هذا الوسام بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزارة الداخلية بالاستناد إلى التحقيقات التي تقوم بها على أساس قيود الأحوال المدنية.
المادة 3 ــ تحدد أوصاف وسام الأسرة السورية وكيفية حمله بمرسوم تنظيمي يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4 ــ تستحق الأم السورية وسام الأسرة السورية من إحدى الدرجات المبينة أدناه حسب عدد أولادها من أب واحد.
الدرجة عدد الأولاد
الرابعة من ثلاثة حتى خمسة أولاد
الثالثة من ستة حتى ثمانية أولاد
الثانية من تسعة حتى أحد عشر ولاداً
الأولى من اثنى عشر حتى خمسة عشر
الممتازة من ستة عشر ولداً وما فوق
المادة 5 ــ يعتبر في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي عدد الأولاد السوريين الأحياء بتاريخ منح الوسام.
المادة 6 ــ تؤسس بسعي الدولة ورعايتها جمعية باسم (جمعية الأم السورية) غايتها حماية الأمومة ورعاية الطفولة وبوجه عام تشجع وتحدد الشروط الخاصة بإشراف الدولة على هذه الجمعية ومساعدتها لها بمرسوم.
ــ تقبل حكماً في عضوية هذه الجمعية حاملات الوسام من الدرجة الثانية وما فوق.
المادة 7 ــ تستفيد حاملات وسام الأسرة السورية من الدرجات الممتازة والأولى والثانية من الانتقال مجاناً ضمن الأراضي السورية بوسائل النقل البرية والبحرية والجوية التابعة لإدارة الدولة أو المؤسسات العامة وتستفيد حاملات الوسام من الدرجتين الثالثة والرابعة من الانتقال ضمن الأراضي السورية بتعرفة مخفضة بوسائل النقل المذكورة.
المادة 8 ــ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأسر التي يكون ربها سوري الأصل ويعتبر في منح الوسام وتقدير درجته الأولاد سواء ولدوا في الأراضي السورية أو في المهجر بشرط أن يكونوا محافظين على جنسيتهم الأصلية.
المادة 9 ــ تمنح حاملات وسام الأسرة السورية بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضاً يحدد مقداره وشروط منحه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية ضمن حدود اعتمادات الموازنة.
ــ تمنح حاملات الوسام من الدرجة الممتازة هذا التعويض كاملاً، وحاملات الوسام من الدرجة الأولى نصف التعويض.
المادة 10 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في19/6/1371 و 15/3/1952
رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
مرسوم تشريعي رقم 171 تاريخ 15/3/1952
إحداث وسام الأسرة السورية
إن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.
بناء على الأمر العسكري رقم2 تاريخ 3/12/1951
يرسم مايلي:
المادة 1ــ يحدث وسام باسم (وسام الأسرة السورية) ويتألف من أربع درجات ودرجة ممتازة.
المادة 2 ــ يمنح هذا الوسام بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزارة الداخلية بالاستناد إلى التحقيقات التي تقوم بها على أساس قيود الأحوال المدنية.
المادة 3 ــ تحدد أوصاف وسام الأسرة السورية وكيفية حمله بمرسوم تنظيمي يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4 ــ تستحق الأم السورية وسام الأسرة السورية من إحدى الدرجات المبينة أدناه حسب عدد أولادها من أب واحد.
الدرجة عدد الأولاد
الرابعة من ثلاثة حتى خمسة أولاد
الثالثة من ستة حتى ثمانية أولاد
الثانية من تسعة حتى أحد عشر ولاداً
الأولى من اثنى عشر حتى خمسة عشر
الممتازة من ستة عشر ولداً وما فوق
المادة 5 ــ يعتبر في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي عدد الأولاد السوريين الأحياء بتاريخ منح الوسام.
المادة 6 ــ تؤسس بسعي الدولة ورعايتها جمعية باسم (جمعية الأم السورية) غايتها حماية الأمومة ورعاية الطفولة وبوجه عام تشجع وتحدد الشروط الخاصة بإشراف الدولة على هذه الجمعية ومساعدتها لها بمرسوم.
ــ تقبل حكماً في عضوية هذه الجمعية حاملات الوسام من الدرجة الثانية وما فوق.
المادة 7 ــ تستفيد حاملات وسام الأسرة السورية من الدرجات الممتازة والأولى والثانية من الانتقال مجاناً ضمن الأراضي السورية بوسائل النقل البرية والبحرية والجوية التابعة لإدارة الدولة أو المؤسسات العامة وتستفيد حاملات الوسام من الدرجتين الثالثة والرابعة من الانتقال ضمن الأراضي السورية بتعرفة مخفضة بوسائل النقل المذكورة.
المادة 8 ــ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأسر التي يكون ربها سوري الأصل ويعتبر في منح الوسام وتقدير درجته الأولاد سواء ولدوا في الأراضي السورية أو في المهجر بشرط أن يكونوا محافظين على جنسيتهم الأصلية.
المادة 9 ــ تمنح حاملات وسام الأسرة السورية بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضاً يحدد مقداره وشروط منحه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية ضمن حدود اعتمادات الموازنة.
ــ تمنح حاملات الوسام من الدرجة الممتازة هذا التعويض كاملاً، وحاملات الوسام من الدرجة الأولى نصف التعويض.
المادة 10 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في19/6/1371 و 15/3/1952
رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق