تواصل معنا بعض الموفدين وطلبوا مننا مشاركتة قضيتهم في المدونة، ونحن اذ ليس لدينا دراية كافية بتفاصيل هذت الموضوع فإننا نطرح مادونوا لنا للمشاركة:
قضية الموفدين بإنتظار الحل بعد صدور صك تشريعي منذ خمسه أشهر وهذا الصك واضح وصريح وملتزم بما وقع عليه الموفدين سابقا.
رابط الصك التشريعي الذي اقره مجلس الوزراء لحل مشكله ثلاثه الاف موفد في الخارج.
يمثل محتوى الصك التزام الوزاره بحل وسطي وفق قانون الايفاد للعام ٢٠٠٤ وهو تغريم الموفدين وفق سعر صرف خلال سنين الإيفاد وليس السعر الحالي المتغيير لمافيه من إجحاف وخروج عن الصيغ القانونيه وأسوه بما حكم فيه القضاء حتى العام ٢٠١٧.
فيما يلي منشور للمحامي الأستاذ عادل عيد رحمه الله يوضح بشكل قانوني وعملي أسس تسويه مقبوله بعيدا عن تحميل الموفدين وكفلائهم تداعيات الأزمه ومؤكدا على أن الالتزام بالقانون هو الأساس وأن العقد شريعه المتعاقدين في كل زمان ومكان مهما أختلفت الظروف
تعالوا إلى كلمة سواء -
والله أحسست نفسي وكأنني أمام مشرع، فلِله درك يا سيادة الرئيس بشار الأسد وحفظك الله وأمدك بنصر من عنده.
حيث قال :
" أساس الفساد لدينا هو القوانين وطبعاً ما يأتي بعدها من تعليمات تنفيذية وإجراءات وقرارات"
" في مقابلته التلفزيونية مع الاعلام المحلي تاريخ 31 / 10 / 2019
"كما أنه أوصى الحكومة بالشفافية وتزويد المواطن بالمعلومة لتعزيز التواصل"
"خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في 14/5/2019
وهنا نرى جلياً ان الخطأ في القانون يتحمله من استصدره ووضع أسباباً موجبة غامضة أو مضللة لاستصداره او تعليمات تنفيذية أو اجراءات مخالفة لما ورد في القانون فيما ان كان سليما".
إن وزارة التعليم العالي طبقت التعليمات التنفيذية (النظام المالي) الخاص بقانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 6/ لعام 2013 والذي لا يشمل الموفدين السابقين لصدوره وبموجب المادة /72/ من هذا المرسوم التشريعي.
طبقته على الموفدين وفق أحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وطالبتهم بالقطع الأجنبي وبسعر الصرف عند التسديد.
قسم من الناكلين أو من لم يحقق الغاية من الإيفاد سدد لخزينة الدولة المبالغ المستحقة وفق النظام المالي لقانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 وبسعر الصرف عند التحويل وبالليرة السورية.
وعدد أخر من الموفدين وقد أوفدوا سوية وبنفس الشروط ونفس أحكام القانون طالبتهم وزارة التعليم العالي وفق النظام المالي الجديد.
وبذلك ترتب على المجموعة الثانية من الموفدين عشرة أضعاف ما دفعه زملاؤهم
(أليس في ذلك فساد في إصدار التعليمات التنفيذية؟)
وحيث سنبين الآثار السلبية لاحقاً
وأما الكفيل الذي وثَق لدى الكاتب بالعدل وفق قرار صادر عن وزارة التعليم العالي أو الجامعة بياناً براتبه عسكرياً كان أم مدنياً أم مزارعاً أم تاجراً أم صناعياً، لديه ملاءة لا تزيد عن مائة ألف ليرة سورية .
هذا المسكين نام واستيقظ ليجد نفسه مطالب بمائة مليون ليرة سورية تزيد أو تنقص وقد تم الحجز على زيتونه وليمونه وراتبه التقاعدي وسيارته والمبلغ البسيط الذي أدخره من عرق جبينه لأولاده في الجامعة _ لباسهم – مرضهم – نعم تم نزع البسمة من وجوه آلاف الأسر ولنتصور تداعي السلبيات.
فأين هي الشفافية يا وزارة التعليم العالي -
والسؤال: من منا كان سيكفل ولده حتى فيما لو تم إبلاغه أنه ربما يترتب عليه هذه المبالغ المالية الهائلة؟
والآن ماذا حدث:
لا الموفدون تمكنوا من دفع هذه المبالغ الخيالية ولا تسوية لأوضاع الراسبين منهم.
ولا الدولة استطاعت أن تسترد هذه المليارات ونحن نتكلم عن حوالي ألفي موفد.
إضافة إلى أن خزينة الدولة خسرت بدل الخدمة العسكرية التي كان سيدفعها الموفد الناكل.
والأهم خسارة الدولة لأبنائها العلماء وتداعي الخلافات بين الكفلاء الذين لا ذنب لهم وبين أهالي الموفدين.
ثم لنفترض أن موفداً من هؤلاء حقق الغاية من الايفاد وقام بتسوية وضعه وفق احكام قانون البعثات العلمية لعام ٢٠٠٤ ثم عاد الى الوطن والتحق بالجامعات الخاصة أليست هذه الجامعات تخرِج سوريين وهل اضحت وزارة التعليم العالي تاجرا".
لقد استصدرت وزارة التعليم العالي مرسوماً لتكحل به عيونها وهو المرسوم /3/ لعام 2017 ، ولكن هذا المرسوم وحسب كافة قضاة مجلس الدولة والأحكام القطعية التي صدرت بعد صدوره تبين أنه لا يشمل الموفدين السابقين قانوناً فهو بني على المادة /٦٣/ من قانون البعثات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٦ لعام ٢٠١٣ وبموجب المادة /٧٢/ من هذا القانون فان المادة /٦٣/ هذه مستثناة من التطبيق على الموفدين وفق قانون البعثات العلمية رقم ٢٠ لعام ٢٠٠٤.
وهنا ماذا فعلت وزارة التعليم العالي حتى تعطي المولود الصفة الشرعية (التعليمات التنفيذية الآنفة الذكر)
لقد زادت الإدارة الطين بلة إذ استصدرت (مرسوماً لتطبيق مرسوم) وهو المرسوم /6/ لعام 2018 لتطبيق المرسوم /3/ لعام 2017.
(مرسوم لتطبيق مرسوم)
يلزم تطبيق النظام المالي الخاص بالموفدين وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم لتشريعي /6/ لعام 2013 على الموفدين وفق احكام قانون سابق هو قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004، وبالرغم من أن له نظامه المالي الخاص به.
أي عدنا إلى المربع الأول
ومما أدى إلى اختلال الثقة بالقوانين في مخالفة صريحة لدستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012
المواد (33) الفقرتين 2 و 3 المتعلقتين بمعاملة المواطنين بسواسية.
المادة (51) الفقرة الرابعة والتي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
والمادة (52) حول عدم سريان القوانين بأثر رجعي ونحن أمام /عقد/ والعقد شريعة المتعاقدين.
والمادة (101)
"يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين"
وبينما القضاء يتمسك بالمادتين (72) من قانون البعثات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 والتي تتضمن أن هذا القانون لا يشمل الموفدين وفق أحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 باستثناء خمسة مواد لا علاقة لها بالنظام المالي,
وكذلك المادة (744) قانون مدني التي تحتم أن الكفالة المستقبلية يجب أن تكون محددة.
وإذا نحن هنا أمام قانون أصبح يتعارض مع مرسوم استصدرته وزارة التعليم العالي
فأيهما واجب التطبيق؟
والحل كما قال السيد الرئيس هو أن نندد بالفساد، والمسؤول هو من استصدر المرسوم ووضع له أسباباً موجبة غير واقعية.
وفعلاً نحن نأمل خيراً من المحكمة الدستورية العليا والتي آلت المسألة إليها آملين أن تتخذ هذه المحكمة قرار الحكم العادل.
٣/ ١١/ ٢٠١٩
المحامي عادل عيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق