من قانون النظافة العامة رقم /49/ لعام 2004
المادة /6/ :
يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي:
1- رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها .
2- رمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق .
3- نقل الحاويات من موقعها المحدد.
4- إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات والأراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو سائبة ، ويجب نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.
5- إلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والساحات والحدائق والأماكن العامة والخاصة.
6- رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة ، وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن.
7- نفض السجاد والبسط والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق و الوجائب ومناور الأبنية.
8- إلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق و الوجائب ومناور الأبنية ومداخلها.
9- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الأماكن وغيرهم.
10- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في البحار والبحيرات وشواطئها.
11- رمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة.
12- إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة.
13- إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة.
14- تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار.
15- إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والطرقات.
16- غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب الأبنية والحدائق العامة والمشتركة.
17- إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات أو الطرق والأماكن العامة .
18- إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والأنهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء . وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.
19- رمي أو حرق الإطارات المستعملة في حاويات النفايات أو الطرق والساحات والحدائق والمنتزهات وعلى مولدها نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.
20- نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها .
21- نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الإحتياطات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات.
22- إشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض ، وتجاوز المساحة المرخصة للإشغال.
23- إشغال الأرصفة والطرقات والأملاك العامة بما يعوق أعمال النظافة.
24- تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن مراكز المحافظات والمواقع الأثرية والسياحية.
25- مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الإدارية.
26- التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك.
27- تحويل المياه المالحة إلى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق