من قانون النظافة العامة 49 لسنة 2004: الجمالية العامة في الوحدات الإدارية


من قانون النظافة العامة 49 لسنة 2004:
الجمالية العامة في الوحدات الإدارية
المادة /27/ :
​يلتزم مالكو وشاغلو الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم قانوناً بالآتي:
1- الاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء الإصلاحات اللازمة عليها وصيانة وتنظيف الأجزاء والتجهيزات المشتركة والواقيات ولوحات التعريف.
2- إجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية ووفق توجيهات الوحدات الإدارية.
ج- الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة بالواقيات واللوحات المنصوص عليها في نظام البناء وقرارات مجلس الوحدة الإدارية.
د- عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات المباني والعقارات المطلة على الطرق الدولية والرئيسية في الوحدات الإدارية ذات الطابع الأثري والسياحي وفي الوحدات الإدارية التي تتخذ مجالسها قرارات بذلك.
هـ- إيصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات إلى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة.
المادة /28/ :
​للوحدة الإدارية إلزام مالكي وشاغلي المباني المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة /27/ السابقة ترميم واجهات مبانيهم خلال المدة التي تحددها الوحدة الإدارية بما لا يقل عن خمسة سنوات ولا يزيد على عشر سنوات على الأكثر.
المادة /29/ :
​يمنع لصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلى النصب وقواعدها والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الإشارات الضوئية و إشارات السير و لوحات و شاخصات الدلالة على أسماء الوحدات و الساحات والشوارع أينما وجدت.
المادة / 30/ :
​مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي الرقم /17/ لعام 1969 توضع وتلصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة الإدارية لهذه الغاية.
ويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية.
المادة /31/ :
​يمنع تجاوز المساحة المرخصة للأكشاك والإشغالات وعلى الوحدات الإدارية تحديد نموذج معتمد من قبلها لهذه الأكشاك.
المادة /32/ :
​يلتزم مالكو وشاغلو العرصات والأراضي الخالية المطلة على الطرق ضمن المخططات التنظيمية والنطاق العمراني ببناء تصاوين لها ارتفاعها متر ونصف.
المادة /33/ :
​يمنع إخراج تمديدات المداخن على الساحات والشوارع والأرصفة والوجائب في دور السكن والأماكن والمحلات التجارية والمكاتب.
​وفي حال تعذر إخراجها من المناور يتعين على صاحب العلاقة إيجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن إيذاء الجوار والمارة بالدخان والروائح أو بالماء الملوث .
المادة /34/ :
​يمنع إتلاف المصابيح والفوانيس المعدة للإنارة العامة أو العبث بها.
المادة /35/ :
1- يمنع قطع الأشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة.
2- يمنع قطف الأزهار والورود أو إتلافها في الحدائق العامة .
المادة /36/ :
​يمنع مرور عربات الجر بالدواب في مدن مراكز المحافظات والمناطق الأثرية والسياحية إلاّ للأغراض المخصصة للسياحة.
المادة /37/ :
​يحق للوحدات الإدارية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسيل والدهان والتبييض المشار إليها في المادتين / 28 و 32 / من هذا القانون إذا تخلف مالكو وشاغلو العقارات عن ذلك بعد إنذاره بمدة يحددها المجلس المحلي على أن لا تقل عن ستة أشهر بقرار منه.
​ويتم التنفيذ بالطرق القانونية والإدارية على نفقة المالكين والشاغلين ، وتحصل النفقات منهم وفق القوانين والأنظمة الخاصة بجباية أموال الوحدات الإدارية.
من قانون النظافة 49 لسنة 2004

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق