ورد في الفقرة أ من المادة ٢ من قانون العمل السوري (القانون ١٧ لعام ٢٠١٠):
"يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أي
التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو
الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل
أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح
من العمل."
أي أن تأثر الوضع الوظيفي للعامل (عقوبات ، تسريح ، ....) بسبب أي من الأمور المذكورة في نص القانون يعرض رب العمل للمسائلة القانونية
#حقك_تعرف_حقك
"يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أي
التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو
الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل
أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح
من العمل."
أي أن تأثر الوضع الوظيفي للعامل (عقوبات ، تسريح ، ....) بسبب أي من الأمور المذكورة في نص القانون يعرض رب العمل للمسائلة القانونية
#حقك_تعرف_حقك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق