من قانون الانتخابات العامة، سورية
المادة 19 -
تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.
المادة 20 -
تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما:
? دائرة مدينة حلب.
? دائرة مناطق محافظة حلب.
المادة 21 -
يتألف مجلس الشعب من (250) مئتين وخمسين عضواً.
المادة 22 -
يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين:
أ- العمال والفلاحين.
ب- باقي فئات الشعب.
وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.
من قانون الانتخابات العامة، سورية
للاطلاع على النص الكامل للقانون:
http://www.pministry.gov.sy/default.aspx?id=5711
الصورة للقائمة القومية المؤتلفة لمدينة حلب في الانتخابات البرلمانية لأول مجلس بعد الوحدة مع مصر عام 1961- مصدر الصورة موقع التاريخ السوري*
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق