هذه ليلة الخميس، لكن تخيّلوا أن تستيقظوا في الغد وتُشاهدوا البلديات تقوم بمهامها واختصاصاتها الحقيقيّة، كم هو جميل ذلك؟



هذه ليلة الخميس، لكن تخيّلوا أن تستيقظوا في الغد وتُشاهدوا البلديات تقوم بمهامها واختصاصاتها الحقيقيّة، كم هو جميل ذلك؟
لكنه لن يحدث، لأنّ هذا يحتاج أن ينخرط الناسُ (نحنُ) بشكل جدّي في تقرير يوميّاتهم ومصائرهم، اقرأ، تعرّف، شارك وغيّر!
انتقينا هذه الفقرات من قانون الادارة المحليّة في سورية!
لاتكتفوا بالسطر الأخير، تركنا رابطاً في أول تعليق لكامل القانون!
المادة (60):
إضافة إلى اختصاصات المجالس المحلية الواردة في المادة (32) من هذا القانون يقوم مجلس المدينة أو البلدة او البلدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية وله في سبيل ذلك:
1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية "اقتصادية واجتماعية وخدمية" للمدينة او البلدة ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة "اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً" بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والاجهزة المركزية لادراجها في خطته.
2- المشاركة وابداء الراي حول الخطط الاقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
3- التنسيق مع المجالس المحلية والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الاعداد للخطة وفي مناقشتها.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها.
6- متابعة واقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والانظمة.
7- تشجيع اقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.
المادة (61):
إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة (60) أعلاه يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية.
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.
2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك.
3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع.
4- الموافقة على الانظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والافات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها.
6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة اخرى.
7- تغيير تخصيص الاملاك العامة للمدينة او البلدة وادخالها في املاكها الخاصة.
8- وضع اسس التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعا وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية.
9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة.
10- وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها.
11- وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها.
12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي.
13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم اوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالاندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً.
14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها.
15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية.
16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية.
17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.
18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين واسرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة.
20- تولي السلطة التنظيمية في كل امر لاتتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.
21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشات وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً.
22- مراقبة التقيد بالامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة.
23- إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة.
من قانون الادارة المحلية في سورية 107

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5575&cat=4390#:~:text=%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%20%D9%84%D9%83%D9%84%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3,%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20100%20%D8%B9%D8%B6%D9%88

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق