"التحرش" في القانون السوري
عاقب قانون العقوبات السوري على جرم التحرش بالمادتين ٥٠٥ - ٥٠٦ منه و حدد العقوبة على الشكل التالي:

التحرش اللفظي (كالتلطيش أي الكلام المخل بالحشمة و الأعمال المنافية للحياء)
يعاقب عليه بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة 25000 ل.س أو بالعقوبتين معاً .

التحرش الجسدي (كالملامسة و المداعبة المنافية للحياء ) لقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما .
يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف .
تابعوا صفحة مستشارك القانوني
https://www.facebook.com/Yourlegaladvisorapp
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق