صدر اليوم مرسوم بإضافة بند على المادة 28 من قانون الأحوال المدنية، بحيث:
تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.
البند المضاف على المادة هو البند ج، فيما بقيت البنود الأخرى كما هي.
هل يمكن للقانونيين أو العارفين مشاركتنا وشرح أهمية اضافة هذه المادة، اذا كان من الممكن ذكر أمثلة أو كيف تُطبّق؟
وشكراً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق