عن تزوير بطاقات اللقاح في سورية


عن تزوير بطاقات اللقاح:
تعد من جرائم التزوير في أوراق رسمية والمشرع السوري وصف التزوير في أوراق رسمية بالجرم الجنائي، ويختلف عن جرم التزوير في أوراق خاصة الجنحي الوصف.
فمن قام بجرم التزوير وتوافرت الأركان العامة والخاصة للتزوير الجنائي الواقع من موظف عام في ورقة رسمية استحق الفاعل العقوبة التي تتراوح ما بين الحد الأدنى والأقصى خمس سنوات اشغال شاقة والحد الأقصى يصل إلى خمسة عشر عاماً.
أما الجريمة التي يرتكبها شخص عادي أو موظف غير مختص بتزوير أوراق رسمية، اشغال شاقة حد أدنى ثلاث سنوات وأقصى خمسة عشر عاماً.
وقصد المشرع من ذلك توفير الحماية والحصانة والمناعة للأوراق الرسمية لأنها ترتبط بالنظام العام بل هي أساسه لذلك جعل الجرم جنائياً في مثل هذا الفعل، وجنحياً لتزوير الأوراق الخاصة التي تقتصر على قواعد التعامل والتبادل بين الأفراد وجريمتها جنحية إذا ما تم تزوير الأوراق الخاصة.
عن صفحة المحامي غسان حسن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق