المحكمة الدستورية العليا
هيئة قضائية مستقلة مقرها دمشق مكونة من أحد عشر عضواً أحدهم رئيس المحكمة يسميهم جميعاً رئيس الجمهورية تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ أداء العضو للقسم الدستوري.
اختصاصات المحكمة
حسب الدستور
حدد الدستور اختصاصات المحكمة كما يلي:
الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
حسب القانون
إضافة للاختصاصات المذكورة في الدستور، يسمح الدستور بإضافة اختصاصات أخرى أقرّها القانون 7 لعام 2014:
أ- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة .
ب- إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية .
ج- إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب .
د- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك .
ه- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها .
و- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها
ز- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى .
ح- البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني .
ط- تفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء .
ي- النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه .
ك- النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق