فمن يرغب ان يؤسس وقفا في سوريا يقوم بنقل المال الموقوف منقول او غير منقول في السجل العقاري في المنطقة المراد إنشاء الوقف الى اسم إدارة الأوقاف في المنطقة ذاتها اما عن طريق التبرع المباشر بوجود ممثل عن الإدارة في مقر السجل العقاري وتوقيعه على الإجراء القانوني أو عن طريق وصية تسجل لدى كاتب العدل ويتم في هذه الحالة تسجيل الأموال الموقوفة باسم إدارة الأوقاف في السجل العقاري بحكم محكمة.
يمنع القانون السوري المؤسس جهارة من تسمية هدفه ولا يحق له تسمية نائب لإدارة الأموال. وكذلك لا يلزم القانون وزارة الأوقاف باحترام رغبة المؤسس، باعتبار أن الوزارة بحسب المرسوم التشريعي رقم ٢٠٤ لعام ١٩٧١ هي القيم الأول على إدارة الأوقاف عن طريق شخص الوزير الذي يكلف من يرتئيه للوكالة عنه بهذه المهمة بما فيه مصلحة المسلمين. أي ان الوقف لا يسمح بتحقيق أهداف مجتمعية غير دينية.
في ظل امتداد التعصب الديني وحاجة المواطن الماسة لأبسط الخدمات ولإصلاح وإعادة تأهيل ما تم تدميره من بنية تحتية خلال عقد من الزمن و هوما لم تعد تتحمل الدولة تكاليفه في ظل الحصار المطبق، تبدو اعمال بناء وترميم المساجد و الكتاتيب و معاهد الدراسات الإسلامية هزلية الى حد كبير. فكيف لشعب ان يقاسي الامرين وهو يمتلك كما ينص القانون الناظم لوزارة الأوقاف أموالا طائلة تمتد على طول البلاد وعرضها! ولا تخرج الأوقاف المسيحية في سوريا أيضا عن الإطار الديني فهي كانت وما زالت ملكا للكنيسة التي يتبع لها المؤسس وتدار بقانون خاص ينظم توزيع ريع الأوقاف بما يرتئيه القانون ذاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق