كتب د.حيان بركات عن النقود في فترة المملكة السورية:
أصدرت الحكومة العربية بعد اعلان الاستقلال وتشكيل المملكة السورية في 12 نيسان من عام 1920 قانونا نشر في الجريدة الرسمية (جريدة العاصمة) بالعدد رقم 120 تاريخ 26 نيسان من عام 1920 أوجدت فيه النقد الذهبي السوري وهو الدينار السوري, حيث تضمنت المادة الأولى من القانون أن معيار النقود في المملكة السورية هو الذهب والواحد القياسي لها هو الدينار السوري, كما تضمنت المادة الثانية أن الدينار السوري هو سكة ذهبية وزنها 6.45161 غرام وعيارها تسعون في المئة من الذهب الخالص ويسك منه أنصاف أيضا.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن يحسب الدينار مئة قرش سوري ويقسم القرش إلى عشرة أعشار, أما المادة الرابعة فقد تضمنت على أن الريال السوري هو سكة فضية وزنها خمسة وعشرين غراما من عيار ثمانين في المئة من الفضة الخالصة وقيمتهه خمسة وعشرون قرشا سوريا ويسك منه قطع بعشرة قروش وبخمسة قروش وبقرشين وبقرش واحد, بحيث تكون قيمة الغرام الواحد من هذه السكة الفضية قرشا واحدا.
أما المادة الخامسة فقد تضمنت ان أعشار القرش تضرب من معدن النيكل ويكون منها أنصاف القرش وأرباعة
كما تضمن القانون السماح بتداول المسكوكات الذهبية الأجنبية في سورية بقيمتها الحقيقية على نسبتها للدينار السوري بالوزن والعيار, فتقبل ليرات الاتحاد اللاتيني الذهبية ذات العشرين فرنكا بمئة قرش وهي تشمل الليرة الفرنسية والايطالية والبلجيكية والسويسرية والرومانية الأسبانية واليونانية وأمثالها, والليرة العثمانية بمئة وخمسة عشر قرشا, والليرة الانكليزية بمئة وخمسة وعشرين قرشا, والجنيه المصري الذهبي بمئة وثمانية وعشرين قرشا سوريا. وكذلك مسكوكات الفضة والنيكل العثمانية (مسكوكات النيكل لا يقبل منها أكثر من ثلاثة قروش في كل دفعة), والأوراق النقدية الصادرة عن البنك الأهلي المصري بسعرها الرائج على نسبتها للدينار السوري, إلى أن تسك الحكومة العربية ما يقوم مقامها, أما عملية تحديد السعر الرائج للمسكوكات والأوراق النقدية المذكورة فقد نص القانون على أن يتم تعينها من قبل وزارة المالية مرة في الشهر.
وبتاريخ 14 حزيران من عام 1920 صدر قرار وزاري يتناول تداول النقود العثمانية جاء فيه بالمادة الأولى: "لما كان تداول مسكوكات النيكل العثمانية مقبولا بصورة رسمية في المملكة السورية بموجب قانون النقد السوري فيجب أن يكون تداوله إجباريا في جميع البلاد بحسب التسعيرة الشهرية التي تصدرها الحكومة", أما المادة الثانية فقد تضمنت: " بحسب التسعيرة الحاضرة يُعتبر القرش السوري الرسمي بعشرة متاليك والقرش الرائج بستة متاليك والبرغوت الصغير بسبعة متاليك ونصف المتليك, والبرغوت الكبير بخمسة عشر متليكا, والمجيدي بمئة وخمسين متليكا", أما المادة الثالثة فقد تضمنت: " البشلك يعادل عشرة متاليك أو غرشا رسميا, ونصفة يعادل خمسة متاليك أو نصف غرش رسمي..."
وبعد وقوع معركة ميسلون بتاريخ 24/7/1920 وأصبحت سورية كامل خاضعة للاحتلال الفرنسي وبتاريخ 12 أب من عام 1920 صدر قرارا من قوات الاحتلال الفرنسية بوقف العمل بالإصدار الذهبي بعد أن سك منه احد عشر دينارا فقط كما هو مذكور في العدد رقم 146 من جريدة الحكومة الرسمية (العاصمة) الصادرة بتاريخ 19 من شهر أب من عام 1920, وحفظت القوالب العائدة لهذا الدينار في المتحف السوري كما جاء في العدد 190 من جريدة العاصمة الصادرة بتاريخ 21 نيسان 1921.
المرفقات
صورة عن اعداد الجريدة الرسمية
المعلومات المنشورة هي بضع صفحات من دراسة شاملة اقوم باعدادها حول تاريخ النقود والمصارف في سوريا. من حق الجميع الحصول على المعلومة, لكن من حق صاحب المنشور الحفاظ على اسمه في حال نشرها في مواقع أخرى.
د.حيان بركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق