بطلان الانتخاب في أحد المراكز الإنتخابية
المادة (76) قانون الانتخابات العامة
اذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد اخر وتقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه ويوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى ان تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.
المادة (77)
أ/ يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعد المرشحون الاوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب.
ب/اذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقاعد الاخيرة من كل قطاع على اصوات متساوية فانهم يمنحون مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح احدهم فان لم يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية اجراء القرعة بينهم بحضور المرشحين او وكلائهم وفي حال عدم حضورهم او من يمثلهم او عدم حضور احدهم او من يمثله تتم القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.
#غيّر_2020
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق