المادة (83) قانون الانتخابات العامة
تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب وفق الاتي..
أ/ يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص.
ب/تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.
#غيّر_2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق