يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية





المادة (56) من قانون الانتخابات العامة السوري 

يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية..

أ/تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.

ب/تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.

ج/مكافآت واجور الاشخاص المعتمدين من المرشح او الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.

د/ايجارات المكاتب والمقار المستعملة لاغراض الحملة الانتخابية.

ه/تكاليف الادوات المكتبية والمحروقات واجور العربات ووسائل النقل والتغطية الاعلامية ونفقات الضيافة لاغراض الحملة الانتخابية.

#غيّر_2020

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق