يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية
المادة (56) من قانون الانتخابات العامة السوري
يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية..
أ/تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.
ب/تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.
ج/مكافآت واجور الاشخاص المعتمدين من المرشح او الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.
د/ايجارات المكاتب والمقار المستعملة لاغراض الحملة الانتخابية.
ه/تكاليف الادوات المكتبية والمحروقات واجور العربات ووسائل النقل والتغطية الاعلامية ونفقات الضيافة لاغراض الحملة الانتخابية.
#غيّر_2020
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق