ماهو قانون العمل السوري؟ 5



برأيكم هل تعتبر الشروط و الأحكام الواردة في نص المادة منصفة لطرفي العقد؟ و هل من تعديلات مقترحة من قبلكم

تحدث المشرع عن إنهاء عقد العمل في قانون العمل السوري (القانون ١٧ لعام ٢٠١٠) ضمن المادة /٥٦/ وفق ما يلي:
أ - يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء وفقا لما يلي:

1 -يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون.

2 -لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.

3- يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه.

4 -لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

5 -يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كليا أو جزئيا في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.

ب -يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ما لم يكن العامل معفيا من مراعاة مهلة الإخطار.

#حقك_تعرف_حقك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق