ماهو قانون العمل السوري؟ 4



برأيكم هل تحفظ هذه المادة حقوق العاملين و تردع ارباب العمل من اتخاذ اجراءات تعسفية بحقهم؟

ورد في المادة /٥٣/ من قانون العمل السوري (القانون ١٧ لعام ٢٠١٠):
"يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد.
ً بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد
ً شريطة إخطار صاحب العمل خطيا
كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضا
للإنهاء وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء
الباقي منها."

#حقك_تعرف_حقك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق