التعليمات الخاصة بالمغتربين للتأجيل بالإقامة
التأجيل بالإقامة
------ سير الإجراء للتأجيل بالإقامة للمكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
البعثة الدبلوماسية
• يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته ويقدم بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ودفتر خدمة العلم أو صورة الكترونية عنه.
في حال عدم وجود البيان بحوزة المواطن يتقدم بطلب الحصول على هذا البيان من البعثة (عن طريق الإدارة القنصلية من واقع قاعدة بيانات الهجرة والجوازات الموجودة لديها)
• (يعتبر هذا البيان وثيقة أولية وليس من ثبوتيات الإضبارة)
• في حال تبين وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم يطالب المكلف بتصحيحه لدى الهجرة والجوازات
• في حال تبين صحة الحركات يقوم الموظف بالبعثة بما يلي:
• تنظيم استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم تتضمن :
- كامل معلوماته من واقع دفتر خدمة العلم وفي حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً أو ليس بحوزته تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفر أو بيان القيد العائلي.
- بيان فيما إذا حصل على مهلة سفر وفيما إذا كانت سارية المفعول أو منتهية .
- بيان فيما إذا أجل بالإقامة سابقاً وفيما إذا تأجيله ساري المفعول أو منتهي .
- رغبته بالتأجيل بالإقامة وفيما إذا يرغب بدفع ( الكفالة- الغرامة) إن وجدت عن طريق الإدارة القنصلية مباشرة أو عن طريق أحد مكاتبها في المحافظات بواسطة أحد ذويه أو وكيله القانوني .
- يُدوَّن تاريخ الاستمارة من قبل المكلف بالذات فور تنظيم الاستمارة وذلك لاعتبار إقامته موقوفة لغاية هذا التاريخ واعتماده بحساب الغرامات المستحقة .
- يتعهد فيها بما يلي :
أ- عدم الغياب عن بلد الإقامة لمدة تزيد عن /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد تحت طائلة إلغاء تأجيله .
ب- مراجعة البعثة الدبلوماسية السورية بعد التأجيل الأول وذلك كل عام خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3
لتجديد معذرته .
ج- دفع البدل النقدي عند إتمامه المدة القانونية إذا رغب بذلك .
د- كافة الوثائق المقدمة من قبله والمعلومات الواردة فيها صحيحة .
- تكون الاستمارة واضحة وخالية من أي طمس أو حك أو تحريف أو شطب سواءً في الكتابة أو الأرقام ولا تقبل التصحيحات عليها إلا من البعثة الصادرة عنها أو الإدارة القنصلية .
- تقوم البعثة الدبلوماسية بإضافة الثبوتيات التالية إلى الإضبارة :
- صورة عن دفتر خدمة العلم إن وجد ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته ).
- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم /10/.
إرسال الإضبارة بموجب كتاب رسمي إفرادي إلى الإدارة القنصلية
( 2 يوم عمل فعلي)
الإدارة القنصلية:
تقوم بما يلي:
المصادقة على صحة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في البعثة وتضيف إلى الإضبارة
(بيان حركات قدوم ومغادرة - صورة إخراج قيد عن السجل المدني)
إتمام الإضبارة وفهرسة محتوياتها وإدخال معلوماتها في برنامج المتابعة الإلكتروني لدى الإدارة القنصلية وتحال بموجب دفتر ذمة مخصص لهذه الغاية إلى( مديرية التجنيد العامة – فرع التأجيل القانوني والإداري )
( 2 يوم عمل فعلي)
مديرية التجنيد العامة:
( 15 يوم عمل فعلي دون مراجعة المواطن)
في حال عدم ورود الرد على الإضبارة إلى الإدارة القنصلية خلال المدة المحددة تتم موافاة مديرية التجنيد العامة بجداول تتضمن بيانات الأضابير المتأخرة للإجابة عليها فوراً.
الإدارة القنصلية:
تقوم واستناداً لرغبة المكلف المحددة بالاستمارة بما يلي:
- المكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي مبلغ : يحال قرار مديرية التجنيد العامة برقياً إلى البعثة المعنية لإبلاغ المكلف أو وكيله القانوني بمضمونه وتزويده ببيان يثبت تأجيله عند مراجعته للبعثة .
- المكلف الذي يترتب عليه دفع أي مبلغ : تقوم الإدارة القنصلية بإبلاغ الشخص المفوَّض عن المكلف بالدفع (على الموطن المختار) بقرار مديرية التجنيد العامة أو يحال القرار برقياً إلى أحد مكاتبها في المحافظات ليعمل المكتب على إبلاغ الشخص المفوَّض عن المكلف بالدفع أو وكيله القانوني (على الموطن المختار) ويزود فور مراجعته بـأمر قبض مستقل لكل مبلغ ويسدد مبلغ الكفالة على رقم الحساب /10235291/ المفتوح في المصرف العقاري و مبالغ الغرامات لدى مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة , وبعدها تقوم الإدارة القنصلية بإعلام البعثة المعنية لإبلاغ المكلف وتزويده ببيان يثبت تأجيله عند مراجعته لها كما تقوم الإدارة القنصلية بإعلام مديرية التجنيد العامة فوراً بأسماء المكلفين الذين قاموا بالدفع بموجب لوائح اسمية مرفقة بإشعارات التسديد .
( 3يوم عمل فعلي)
مديرية التجنيد العامة:
( 10أيام عمل فعلي)
الإدارة القنصلية:
تقوم الإدارة القنصلية بإرسال الكتاب إلى البعثة لتسليمه للمكلف ( 2 يوم عمل فعلي)
البعثة الدبلوماسية:
تزويد المكلف ببيان يدون فيه قرار التأجيل وكل تجديد للمعذرة فور تنفيذه وتدون معلومات هذا البيان من قبل البعثة ويصادق من قبلها ويكون لهذا البيان ثبوتية دفتر خدمة العلم لاستخدامه من قبل المكلف في حالات
( الدخول إلى القطر والمغادرة قبل استكمال إجراءات شطب اسمه من النشرة الشرطية – مراجعة شعبة تجنيده لأي سبب – استخراج أو تجديد جواز سفر- .. الخ ) .
(المدة الكلية لإنجاز المعاملة 34 يوم عمل فعلي)
بعد التأجيل الأول يترتب على المكلف أو وكيله القانوني مراجعة البعثة الدبلوماسية السورية خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 من كل عام بغية تجديد معذرته والاستمرارية بتأجيله سنوياً.
سير إجراء معاملة تجديد المعذرة
البعثة الدبلوماسية:
تقوم البعثة الدبلوماسية السورية عند مراجعة المكلف لها لتجديد معذرة التأجيل بما يلي:
أ- المكلف الذي يراجع البعثة خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 من كل عام وغير منقطع عن بلد الإقامة زيادة عن الـمدة المسموحة : تنظم له استمارة تجديد معذرة (وفق النموذج المعمم) , ويضاف لها صورة مصدقة من البعثة عن بيان تأجيله في العام السابق .
ب- المكلف الذي يراجع البعثة بعد تاريخ 15/3 من كل عام وقبل التخلف عن تدقيق إعدادات السوق وغير منقطع عن بلد الإقامة زيادة عن الـمدة المسموحة : تنظم له استمارة تجديد معذرة ( وفق النموذج المعمم ) ويضاف لها صورة مصدقة من البعثة عن بيان تأجيله في العام السابق كما تقوم باستيفاء غرامة المادة /100/ من قانون خدمة العلم منه ويحق للمكلف تسديدها بما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرفق إشعار التسديد بالاستمارة.
تنجز البعثة إضبارة تجديد المعذرة وتحيلها بالبريد السياسي بموجب كتاب رسمي إفرادي إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين.
( 2 يوم عمل فعلي)
الإدارة القنصلية:
تقوم بالمصادقة على صحة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في البعثة.
تضيف إلى الإضبارة بيان حركات قدوم ومغادرة وبعدها يتم فهرسة محتويات الاضبارة وإدخال معلوماتها في برنامج المتابعة الإلكتروني لدى الإدارة القنصلية وتحيلها بموجب دفتر ذمة مخصص لهذه الغاية إلى مديرية التجنيد العامة.
( 2 يوم عمل فعلي)
مديرية التجنيد العامة:
( 30 يوم عمل من تاريخ استلام الاضبارة )
الإدارة القنصلية:
تقوم الإدارة القنصلية بإرسال الكتاب إلى البعثة لتسليمه للمكلف.
( 2 يوم عمل فعلي)
البعثة الدبلوماسية:
تسليم بيان التأجيل للمكلف.
المكلف الذي يراجع البعثة لتجديد معذرته بعد تخلفه عن تدقيق إعدادات السوق أو يراجع البعثة ولديه انقطاعات زائدة عن المدة المسموحة : تنظم له استمارة جديدة خاصة بالتأجيل بالإقامة وتنجز إضبارته وفق الإجراءات السابقة.
------ سير الإجراء للتأجيل بالإقامة للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخرفي هذه الحالة يوجد خيارين:
إما أقرب تمثيل دبلوماسي: تتم الاّلية وفق الإجراء المعتمد.
أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن كما يلي:
• يراجع المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن في مكان إقامته مصطحباً معه بيان بحركات المغادرة والقدوم من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات .
- في حال تبين وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم يطالب المكلف بتصحيحه لدى الهجرة والجوازات أما في حال تبين صحة الحركات تنظم للمكلف ( استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم ) وتتضمن :
- كامل معلوماته من واقع سجلات الأساس للمتقدم لدى شعبة تجنيده مباشرة ومن دفتر خدمة العلم للمتقدم لدى قسم خدمة المواطن وفي حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفرأو بيان القيد المدني.
- بيان فيما إذا حصل على مهلة سفر وفيما إذا كانت سارية المفعول أو منتهية .
- بيان فيما إذا أجل بالإقامة سابقاً وفيما إذا تأجيله ساري المفعول أو منتهي .
- رغبته بالتأجيل بالإقامة والالتزام بكل ما يترتب عليه دفعه ( الكفالة- الغرامة) إن وجدت عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني .
- يُدوَّن تاريخ الاستمارة من قبل المتقدم بالإضبارة فور تنظيم الاستمارة وذلك لاعتبار إقامة المكلف موقوفة لغاية هذا التاريخ واعتماده بحساب الغرامات المستحقة .
- يتعهد فيها بما يلي :
أ- عدم الغياب عن بلد الإقامة لمدة تزيد عن /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد تحت طائلة إلغاء تأجيله .
ب- مراجعة ( الشعبة – قسم خدمة المواطن ) بعد التأجيل الأول وذلك كل عام خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 لتجديد معذرته .
ج- دفع البدل النقدي عند إتمامه المدة القانونية بدون أي تأخير .
د- كافة الوثائق المقدمة من قبله والمعلومات الواردة فيها صحيحة .
• تكون الاستمارة واضحة وخالية من أي طمس أو حك أو تحريف أو شطب سواءً في الكتابة أو تقوم ( شعبة التجنيد أو قسم خدمة الموطن ) بإضافة الثبوتيات التالية على الإضبارة :
- صورة سجل فحوص مكلف أو صورة عن دفتر خدمة العلم مصدقة من الشعبة للمكلفين التابعين لشعب تجنيد تعرضت للتخريب وفقدت سجلات الأساس فيها أو المتقدم عن طريق مكتب خدمة المواطن
أو استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن.
1- تستكمل الإضبارة في ( الشعبة أو مركز خدمة المواطن ) مستكملة بكافة الثبوتيات ومن ثم تقوم بتنظيم قرار تأجيل للمكلف للمرة الأولى معللاً بالقوانين والتعليمات النافذة وذلك خلال مدة أقصاها ( يومين عمل ) من تاريخ تقديم المكلف للاستمارة شريطة أن لا يكون المكلف متخلفاً عن السوق وفي حال كان متخلفاً عن السوق ترسل الاضبارة مفهرسة إلى ( مديرية التجنيد العامة – فرع التأجيل القانوني والإداري ) لاتخاذ القرار اللازم مبرراً بالقوانين والتعليمات النافذة وإعادتها إلى مصدرها للتنفيذ .
( 2 يوم عمل فعلي)
+ ( اسبوع للمراسلة عن طريق مندوبي الشعب لدى مديرية التجنيد العامة)
مديرية التجنيد العامة:
تقوم بما يلي:
استلام الإضبارة ودراستها وإصدار القرار اللازم معللاً بموجب القوانين والأنظمة النافذة وإعادتها إلى مصدرها للتنفيذ ,
( 15 يوم عمل فعلي من تاريخ استلام الإضبارة من البريد العسكري دون مراجعة المواطن)
( اسبوع للمراسلة عن طريق مندوبي الشعب لدى مديرية التجنيد العامة)
شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن:
إبلاغ المتقدم بالإضبارة (على الموطن المختار) بقرار مديرية التجنيد العامة وفور مراجعته ينفذ تأجيله في حال عدم وجود أي مبالغ تترتب على المكلف وفي حال ترتب عليه دفع أي مبالغ يزود بـأمر قبض مستقل لكل مبلغ ويسدد ( مبلغ الكفالة على رقم الحساب /10235291/ المفتوح في المصرف العقاري ) و ( مبالغ الغرامات لدى مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة ) , وبعد الدفع تسلم إيصالات التسديد للشعبة أو ( لقسم خدمة المواطن لإرساله إلى الشعبة ) .
تقوم شعبة التجنيد فوراً بإجراء التبديل على سجلاتها وتسوية الوضع التجنيدي للمكلف وإرسال اسمه لشطبه من النشرة الشرطية في حال كان منشوراً .
بعد التأجيل الأول يترتب على ( أحد ذوي المكلف أو وكيله القانوني ) مراجعة شعبة التجنيد أو مكتب خدمة المواطن خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 من كل عام مصطحباً بيان حركات مغادرة وقدوم وبعد التأكد من التزام المكلف بالإقامة وعدم الانقطاع عن بلد الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يؤجل عن طريق الشعبة مباشرة أو قسم خدمة المواطن , وفي حال كانت المراجعة بعد تاريخ 15/3 وقبل التخلف عن تدقيق إعدادات السوق يتم التأجيل من الشعبة مباشرة أو مكتب خدمة المواطن شريطة تغريم المكلف بغرامة التخلف عن تجديد معذرة التأجيل المنصوص عليها بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم أما في حال كانت المراجعة بعد التخلف عن تدقيق إعدادات السوق تنظم للمكلف استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وتنجز اضبارته وفق الإجراءات المحددة أعلاه .
( 3يوم عمل فعلي)
المدة الكلية لإنجاز المعاملة 34 يوم
عن الصفحة الرسمية وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق