مجلس الشعب في الدستور السوري 2012
السلطة التشريعية في الدستور السوري - مجلس الشعب
أول سلطة تطرق إليها الدستور هي السلطة التشريعية المنوطة بمجلس الشعب المنتخب لمدة أربع سنوات دون أن يحدد الدستور عدد أعضاءه، وحدد نصف الأعضاء من العمال والفلاحين، وأوجب على كل نائب أن يمثل الشعب بأكمله ومنحه الحصانة النيابيّة وحق تمثيل الشعب بجميع فئاته دون أن يكون على وكالته قيد أو شرط. وفيما يخصّ تنظيم جلسات المجلس، فحدد الدستور ثلاث دورات عاديّة لا يجوز أن تقلّ مدتها عن 6 أشهر، وأوجب انتخاب المجلس الجديد قبل شهرين من موعد انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب المجلس الجديد نصّ الدستور على متابعة المجلس صلاحياته حتى انتخاب المجلس الجديد. أما صلاحياته تمثلت بالتشريع والتصديق على الاتفاقيات الدولية ومنح العفو العام وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وبيان الوزارة، رغم أن الوزارة لا تأخذ أي ثقة من المجلس، لكن للمجلس حجب الثقة عنها، ما يستوجب بموجب الدستور إستقالتها، وإن كان من حق رئيس الجمهورية إعادة تكليف نفس شخوصها.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
#غيّر_2020
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق