اطلع واسأل عن القانون الناظم للانتخابات في بلدك!
اطلع واسأل عن القانون الناظم للانتخابات في بلدك!
2014 القانون رقم (5)
قانون الانتخابات العامة
الفصل الأول
التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية
المادة(1)
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها:
القانون: قانون الانتخابات العامة.
الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.
اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات.
لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح.
لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.
المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.
الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين والمخصص له عدد محدد من المقاعد.
الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.
الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.
المرشح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية.
الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.
العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا.
الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا إلا للإنتاج الزراعي.
المادة(2)
يهدف هذا القانون إلى:
أ/ تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.
ب/ تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
ج/تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية.
د/تنظيم الاستفتاء الشعبي.
ه/ ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم.
و/ تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.
ز/تنظيم الدعاية الانتخابية.
المادة(3)
أ/ الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.
ب/ يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.
المادة(4)
يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة(5)
يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:
أ/المحجور عليه طيلة مدة الحجر.
ب/ المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.
ج/المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
المادة(6)
يوقف حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.
المادة(7)
يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الاعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الانابة في المحضر.
الفصل الثاني
اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها
المادة(8)
أ/تشكل لجنة قضائية تسمى “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” مقرها دمشق تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى.
ب/ تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها.
ج/أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وإذا شغر مكان أحد اعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلا منه الأقدم من القضاة الاحتياط.
د/تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.
المادة(9)
أ/ مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.
ب/ يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها ويدعو إلى انعقادها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها ويتمتع أعضاء اللجنة بحقوق متساوية في المداولة والتصويت وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ج/ في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه العضو الأقدم من أعضائها.
د/تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما يصدر عن اللجنة من قرارات.
ه/للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.
المادة (10)
تتولى اللجنة القضائية العليا..
أ/ العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون.
ب/إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
ج/الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها.
د/الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة به.
ه/تسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.
و/ تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.
ز/ الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.
ح/إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.
المادة(11)
أ/ تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة عند اي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.
ب/يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في اللجنة الفرعية عند غيابه.
ج/تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت اللجان الفرعية.
د/تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا وتعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها.
ه/ للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.
المادة(12)
تتولى اللجان الفرعية:
أ/ تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري.
ب/ الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وعمل لجان المراكز الانتخابية.
ج/ قبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
د/ إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.
ه/ الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها.
و/ البت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب.
ز/ يجوز للجنة الفرعية /عند الضرورة/ إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحدده اللجنة.
ح/ الإشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضرا بذلك.
ط/ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.
المادة(13)
أ/ تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة.
ب/ تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجالس الادارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.
ج/يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في لجنة الترشيح عند غيابه.
د/تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت لجان الترشيح.
ه/ تلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها.
المادة(14)
تتولى لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية..
أ/دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.
ب/التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح.
ج/إعلان أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها.
المادة(15)
أ/ تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة لإدارة مركز الانتخاب ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.
ب/يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد”.
ج/ إذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز الانتخاب يعين رئيسها بدلا منه من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة/ب/ من هذه المادة.
د/ إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت لجنة مركز الانتخاب بأكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها أمامه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة/ب/ من هذه المادة .
المادة(16)
تتولى لجنة مركز الانتخاب:
أ/ إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.
ب/ تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم.
ج/إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه.
د/ تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.
ه/ تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص.
و/تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
ز/البت في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرما بهذا الشأن.
المادة(17)
لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.
الفصل الثالث
الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد
المادة(18)
تعد أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض:
أ/ انتخاب رئيس الجمهورية.
ب/ الاستفتاء .
المادة(19)
تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.
المادة(20)
تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما.. دائرة مدينة حلب. دائرة مناطق محافظة حلب.
المادة(21)
يتألف مجلس الشعب من /250/ مئتين وخمسين عضوا.
المادة(22)
يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الاتيين..
أ /العمال والفلاحين.
ب/ باقي فئات الشعب.
وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول/50/ خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.
المادة(23)
أ/ يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بمرسوم يصدر قبل تسعين يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب القائم.
ب/ يتضمن المرسوم عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة /22/ من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.
المادة(24)
تتكون مجالس الإدارة المحلية من ممثلين عن القطاعين الاتيين..
أ/ العمال والفلاحين.
ب/ باقي فئات الشعب.
وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول/50/بالمئة خمسين بالمئة على الأقل في المجالس المحلية ولا تشترط هذه النسبة المشار إليها في هذه المادة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
المادة(25)
أ/يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس.
ب/ يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة /24/ من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.
المادة(26)
أ/ يجري انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
ب/ يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية.
ج/تعد كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.
د/يحدد عدد الأعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقا للنسب المحددة في قانون الإدارة المحلية.
ه/ توزع المقاعد في الدوائر المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.
الفصل الرابع
السجل الانتخابي العام
المادة(27)
يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حقا أساسيا ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه.
المادة(28)
أ/ يتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء.
ب/ يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب:
/الاسم الثلاثي الكامل.
/اسم الأم ونسبتها.
/الجنس.
/مكان وتاريخ الولادة.
/مكان الإقامة الدائم.
/الرقم الوطني.
/رقم ومكان القيد المدني.
ج/ تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام للاضافة أو الحذف أو التعديل كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي.
المادة(29)
على اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية.
الفصل الخامس
شروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية
المادة(30)
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي..
أ/ أن يكون متما الأربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
ب/ أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
ج/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. د/ ألا يكون متزوجا من غير سورية.
ه/ أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
و/ ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
ز/ ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.
المادة(31)
ينتخب رئيس الجمهورية العربية السورية من الشعب مباشرة.
المادة(32)
أ/ يدعو رئيس مجلس الشعب الى انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب.
ب/ يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه.
المادة(33)
يعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوحا من اليوم التالي للدعوة.
المادة(34)
تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقا لما يلي..
أ/ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.
ب/ لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية.
ج/تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر.
د/ تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم.
المادة(35)
أ/ يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه.
ب/ تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم.
المادة(36)
تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.
المادة(37)
يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية..
أ/ إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.
ب/ إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.
ج/إذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة.
المادة(38)
مع مراعاة أحكام المادة /34/ من هذا القانون تقوم اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
الفصل السادس
شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية
المادة (39)
يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من تتوافر فيه الشروط الاتية:
أ/ أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم/49/ تاريخ/7/4/2011/.
ب/أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره.
ج/أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
د/ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.
ه/غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
و/أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها.
المادة(40)
أ/ يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية.
ب/ لا يجوز للمرشح أن يكون عضوا في أي من اللجان الانتخابية.
المادة(41)
لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغيا في كل الدوائر.
المادة(42)
أ/ للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.
ب/للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين من الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر ما دام ترشيحهم قائما.
المادة(43)
لا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.
المادة(44)
أ/ يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب.
ب/يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح.
ج/يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.
المادة(45)
إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح أو سحبه بدلا منه وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولا.
المادة(46)
أ/ يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.
ب/تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.
المادة(47)
أ/يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.
ب/تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.
الفصل السابع
الحملة الانتخابية
المادة(48)
للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
المادة(49)
للمرشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
المادة(50)
يلتزم المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم بما يلي ..
أ/عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.
ب/ المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية.
ج/عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
د/عدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.
المادة(51)
أ/ على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.
ب/يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي.
المادة(52)
الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة في دور العبادة أو جوار المشافي.
المادة(53)
يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.
المادة(54)
يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
المادة(55)
يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الاتية:
أ/المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين.
ب/الدعم المالي من الأحزاب.
المادة(56)
يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية..
أ/تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.
ب/تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.
ج/مكافآت واجور الاشخاص المعتمدين من المرشح او الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.
د/ايجارات المكاتب والمقار المستعملة لاغراض الحملة الانتخابية.
ه/تكاليف الادوات المكتبية والمحروقات واجور العربات ووسائل النقل والتغطية الاعلامية ونفقات الضيافة لاغراض الحملة الانتخابية.
المادة (57)
أ/يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ب/يجب على كل مرشح او حزب سياسي لانتخابات مجلس الشعب تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى اللجنة العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ج/يجب ان يبين الحساب الختامي المقدم بموجب احكام الفقرتين السابقتين الاموال كافة التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها على ان يكون ذلك الحساب مدققا من محاسب قانوني بالنسبة للاحزاب السياسية.
المادة (58)
توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.
الفصل الثامن
العملية الانتخابية
المادة (59)
أ/يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية او الاستفتاء في اي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية.
ب/يمارس الناخب حقه في انتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها.
ج/ يمارس كل من رؤساء واعضاء لجان مراكز الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي وتضاف اسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الشخصية الى جدول المقترعين في المركز.
د/يحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية الى اخرى ضمن المحافظة او من محافظة الى اخرى بموجب اي بطاقة او هوية نقابية او وثيقة تمنح من جهة رسمية او منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل تثبت اقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن اليها وتبرز الوثيقة الى لجنة مركز الانتخاب.
ه/على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي ان تكون قد مضت مدة سنتين على الاقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي اليه.
المادة (60)
يخصص في كل مركز من مراكز الانتخاب عدد من الامكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.
المادة (61)
قبل البدء في العملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع امام اعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من اي ورقة ثم تقفل ولا يجوز فتح اي منها الا عند البدء بعمليات فرز الاصوات.
المادة (62)
أ/ يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين بالتواجد في اماكن مناسبة في مركز الانتخاب ويجب على لجنة مركز الانتخاب ان تدون اسماءهم وحضورهم في المحضر وان تمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية وان تسجل في المحضر اي ملاحظة او اي اعتراض يبديه اي منهم فيما يتعلق بعمليات الانتخاب.
ب/للمرشح او وكيله ولوسائل الاعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الاصوات.
المادة (63)
يقع على عاتق رئيس لجنة مركز الانتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز وله ان يستعين بقوى الامن الداخلي لتحقيق ذلك.
المادة (64)
أ/يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب او الاستفتاء ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.
ب/يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في مراكز الانتخاب كلها او في بعضها.
المادة (65)
أ/ تعد اللجنة العليا مواصفات نماذج المحاضر الواجب توافرها في مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الانتخاب.
ب/يجب ان تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بعمليات الاقتراع في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.
المادة(66)
تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.
المادة (67)
أ/يمارس الناخب حقه في الانتخاب او الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.
ب/يسلم رئيس لجنة مركز الانتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع.
ج/يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم سواء أكانت الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة ثم يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من اعضاء لجنة مركز الانتخاب والوكلاء والمراقبين ويدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز.
الفصل التاسع
فرز الاصوات
المادة (68)
أ/تبدأ لجنة مركز الانتخاب بعد الانتهاء من الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع علنا وعد المغلفات التي يحتويها في المركز ذاته.
ب/اذا تبين ان عدد المغلفات يزيد او ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز باكثر من نسبة 2 بالمئة اثنين بالمئة وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية يعد الانتخاب في هذا المركز لاغيا ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحالة تقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه.
ج/ اذا كانت الزيادة اقل من نسبة 2 بالمئة اثنين بالمئة يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها واذا كان النقص اقل من نسبة 2 بالمئة اثنين بالمئة من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان.
المادة (69)
تفض المغلفات وتستخرج منها اوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها ومن شاء من المرشحين او وكلائهم او وسائل الاعلام.
المادة (70)
تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في الحالتين الاتيتين..
أ/ اذا تضمنت اسم مرشح واحد.
ب/اذا تضمنت اسم المرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.
المادة (71)
تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية في الحالات الاتية..
أ/اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين /22/و/24/ من هذا القانون.
ب/اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الاخير وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الاسماء.
ج/ اذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للاسماء المدونة فيها.
د/ اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.
ه/اذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.
و/اذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فانه يحتسب اذا تضمنت ورقة الاقتراع عددا من اسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الاصلي.
المادة (72)
تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لاي عملية انتخابية في الحالات الاتية..
أ/ اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب.
ب/اذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.
ج/اذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اي اشارة ظاهرة تعرف عليه.
المادة (73)
تعد ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اي اشارة كانت لصالح اي من المرشحين.
المادة (74)
يجري فرز الاصوات من قبل لجنة مركز الانتخاب بصورة متواصلة في المركز ذاته وتعلن النتائج فيه علنا ثم تنظم كل لجنة محضرا على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة اسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الاصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات واجراءات اثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر فورا الى اللجنة الفرعية.
المادة (75)
أ/ تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الاشراف على احصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين او وكلائهم.
ب/تنظم اللجنة محضرا اجماليا بالنتائج على نسختين اصليتين وترفع نسخة من هذا المحضر الى اللجنة القضائية العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.
ج/ ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر الى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.
د/ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الاصل عن المحضر الى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب وترسل نسخة طبق الاصل عن المحضر الى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.
ه/ترسل اللجنة القضائية العليا نسخا طبق الاصل عن المحضر الى وزارتي الداخلية والادارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الادارة المحلية.
المادة (76)
اذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد اخر وتقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه ويوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى ان تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.
المادة (77)
أ/ يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعد المرشحون الاوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب.
ب/اذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقاعد الاخيرة من كل قطاع على اصوات متساوية فانهم يمنحون مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح احدهم فان لم يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية اجراء القرعة بينهم بحضور المرشحين او وكلائهم وفي حال عدم حضورهم او من يمثلهم او عدم حضور احدهم او من يمثله تتم القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.
المادة (78)
يعد المرشحون فائزين بالتزكية في انتخابات مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية اذا كان عددهم عند غلق باب الترشيح او قبل بدء الاقتراع لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لاي من القطاعين في الدائرة الانتخابية وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة الى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.
الفصل العاشر
إعلان النتائج والطعن بصحتها
المادة (79)
أ/ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا.
ب/اذا تضمنت النتائج النهائية حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة من اصوات المقترعين عد المرشح فائزا بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم اعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب.
ج/اذا تضمنت النتائج عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة لاصوات المقترعين يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا اعادة الانتخاب خلال اسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اكبر عدد من اصوات المقترعين الذين ادلوا باصواتهم.
د/يعد المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من اصوات المقترعين في انتخاب الاعادة فائزا بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم اعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.
المادة (80)
أ/تتولى اللجنة القضائية العليا اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.
ب/تتولى اللجان الفرعية اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الادارة المحلية.
المادة (81)
أ/يصدر رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب او عضوية مجالس المحافظات او مدن مراكز المحافظات.
ب/يصدر وزير الادارة المحلية قرارا بتسمية الفائزين بعضوية باقي مجالس الادارة المحلية.
ج/تنشر المراسيم والقرارات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية.
المادة (82)
تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الاتي..
أ/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص.
ب/تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.
المادة (83)
تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب وفق الاتي..
أ/ يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص.
ب/تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.
المادة (84)
يتم الطعن في صكوك تسمية اعضاء مجالس الادارة المحلية خلال خمسة ايام من تاريخ نشرها كما يلي..
أ/امام محاكم القضاء الاداري المختصة بالنسبة لاعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات.
ب/امام المحاكم الادارية المختصة بالنسبة لاعضاء باقي مجالس الادارة المحلية.
ج/ تفصل المحاكم المشار اليها في هذه المادة في الطعون المقدمة اليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره.
د/تفصل المحكمة الادارية العليا في الطعون المقدمة امامها فيما يتعلق بانتخابات مجالس الادارة المحلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرما.
الفصل الحادي عشر
حالات الشغور
المادة (85)
يعد منصب رئيس الجمهورية العربية السورية شاغرا في احدى الحالات الاتية:
أ/الوفاة
ب/الاستقالة
ج/فقدان احد شروط الترشيح
المادة(86)
تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وفقا لاحكام المادة السابقة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ شغور المنصب.
المادة (87)
تعد عضوية احد اعضاء مجلس الشعب شاغرة في احدى الحالات الاتية..
أ/الوفاة
ب/الاستقالة
ج/ فقدان احد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا
د/اسقاط العضوية وفقا لاحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب.
المادة (88)
اذا شغرت عضوية احد اعضاء مجلس الشعب وفقا لاحكام المادة السابقة يعلم رئيس الجمهورية بذلك من قبل رئيس مجلس الشعب ليصار الى انتخاب بديل منه خلال ستين يوما من تاريخ شغور العضوية على الا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.
المادة (89)
اذا استنكف احد الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن اداء اليمين الدستورية او اذا قررت المحكمة الدستورية العليا ابطال عضويته بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الاخير في قطاعه عضوا في المجلس.
المادة (90)
تعد عضوية احد اعضاء مجالس الادارة المحلية شاغرة في احدى الحالات الاتية:
أ/الوفاة
ب/الاستقالة
ج/فقدان احد شروط الترشيح
د/الغاء العضوية.
المادة (91)
أ/اذا شغرت عضوية احد اعضاء مجالس الادارة المحلية يحل محل العضو الذي شغرت عضويته من يليه في عدد الاصوات من قطاعه الا اذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد على الا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.
ب/في حال كان العضو الذي شغرت عضويته ناجحا بالتزكية تتولى السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد خلال تسعين يوما من تاريخ شغور العضوية على الا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.
الفصل الثاني عشر
الاستفتاء الشعبي
المادة (92)
تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناء على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة الى الاستفتاء متضمنا موضوع الاستفتاء وموعده.
المادة (93)
تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة الى الاستفتاء بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه.
المادة (94)
تسري الاحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون على المستفتين.
المادة (95)
مع مراعاة احكام هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء الشعبي الاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.
المادة(96)
تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب اذا صوت لصالحها الاغلبية المطلقة لعدد اصوات المقترعين.
المادة(97)
تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر.
المادة(98)
ينشر رئيس الجمهورية العربية السورية نتيجة الاستفتاء.
الفصل الثالث عشر انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية
المادة(99)
يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقا لأحكام هذا القانون شريطة أن يكون اسمه واردا في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.
المادة(100)
تطبق على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين في سورية وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.
المادة(101)
تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة.
المادة(102)
يتم التثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.
المادة(103)
يجري الانتخاب في الخارج قبل عشرة ايام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سورية.
المادة(104)
يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.
المادة(105)
يقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري.
المادة(106)
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.
المادة(107)
ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.
الفصل الرابع عشر العقوبات
المادة(108)
أ/يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.
ب/تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف الى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر.
المادة(109)
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين ألف ليرة سورية..
أ/ من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة.
ب/ من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
المادة(110)
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل عضو من أعضاء لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.
المادة(111)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخبا بالقوة أو بالتهديد باي وسيلة لتغيير رأيه وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
المادة(112)
أ/يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت.
ب/ تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.
المادة(113)
يعاقب بالحبس من عشرة ايام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة(114)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.
المادة(115)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة /54/ من هذا القانون.
المادة(116)
لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة(117)
يعد الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كالجريمة التامة.
الفصل الخامس عشر
الأحكام الختامية
المادة(118)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس الإدارة أو اي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية النقابات المهنية.
المادة(119)
تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.
المادة(120)
تعفى جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون من الرسوم المالية والقضائية كافة.
المادة(121)
تتولى وزارة الداخلية تأمين الحماية اللازمة للانتخابات والاستفتاء.
المادة(122)
تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وباعتماد الرقم الوطني.
المادة(123)
أ/ تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب وتؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخابات مجالس الإدارة المحلية.
ب/ تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما في الفقرة /أ/ بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.
ج/تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها أي عملية انتخابية أو استفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة وتعديلاتها.
المادة(124)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها.
المادة(125)
أ/ تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية.
ب/ تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.
المادة(126)
تتكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مما يلي..
أ/ سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.
ب/ضبوط لجان مراكز الاقتراع مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.
ج/ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.
د/الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.
المادة(127)
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة(128)
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1973 والقانون رقم 66 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 125 لعام 2011.
المادة(129)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/5/1435 هجري الموافق لـ 24/3/2014ميلادي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق