تقول المادة 18 من الدستور السوري
" لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون "
بالتالي أي ضريبة جديدة مهما كانت صغيرة فهي بحاجة لتشريع ولايمكن أن تصدر بقرار فقط
مايتم تداولهُ مؤخراً عن رسوم وضرائب جديدة خاطئ، هناك لغط
مجالس المحافظات تقوم بالتصديق قبل بدء كل سنة مالية على هوامش الزيادة المتاحة لها على الضرائب والرسوم وفقاً للقانون 35 سنة 2007 بحدود سمح لها هذا القانون وهي لاتزيد عن 10% وعلى المجالس تصديقها بداية كل سنة مالية أصولاً وهذا يتم منذ 6 سنوات بدون تغيير.
والضرائب والتكاليف بحد ذاتها ليس عليها زيادة من 2013 بالتالي الهوامش المتاحة لمجالس المحافظات لم يتم تغييرها وهي ثابتة.
روابط للاطلاع :
.
القانون 35 لعام 2007 الخاص بموازنات المحافظات السنوية
https://goo.gl/pNAzFA
الدستور السوري النافذ منذ 2012
https://
قرارات مجالس المحافظات للسنة المالية 2019 بالمصادقة على النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة ومجالس المدن والبلدات والبلديات كما وردت بالجريدة الرسمية العدد 51 26-12-2018
https://goo.gl/pZxN8Q
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق